فصل: صلة الرحم للأقارب الذي يحلفون الأيمان الفاجرة مع استمرار النصيحة لهم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التلفظ بالطلاق على قطع الرحم:

الفتوى رقم (8229)
س: حصل بيني وبين ابن أخي خلاف وخصام شديد، أدى بي الغضب إلى التلفظ بالطلاق مرة واحدة فقط أنني لن أدخل بيته مدة حياتي، فبعد أن ذهب الغضب تأسفت كثيرا أن أكون تركت ذلك، أو على الأقل استثنيت، حيث إن بنتي زوجة أخيه وهو جار، ونصلي في مسجد واحد، والأمر أصبح لدي صعبا، خاصة لو حدث- سمح الله- أي شيء؛ مثل موت أو مرض للزيارة وكيف أفعل. آمل إفتائي: هل يجوز لي زيارتهم في مثل هذه الحالات، أو هل من كفارة تبيح لي الدخول إلى بيتهم متى رغبت ورغبوا هم ذلك على أنني لم أتلفظ بالطلاق إلا مرة واحدة؟ أفتونا وفقكم الله تعالى.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فادخل بيت ابن أخيك صلة للرحم وأداء لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدا بحلفك بالطلاق منع نفسك من دخول بيت ابن أخيك لا طلاق زوجتك- فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإن كنت قاصدا بحلفك طلاق زوجتك اعتبر ذلك طلقة واحدة إذا دخلت بيته، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.إيواء ابن العم المريض في نفس السكن:

الفتوى رقم (18658)
س: يوجد ابن عم لوالدي يبلغ من العمر ما يقارب سبعين عاما، وأرغب في سكنه معي أنا وأولادي، حيث لا يوجد له عصبة من الرجال سواي وأخي الأصغر مني، وهو رجل كبر السن ولا ترجى شهوته أو طلبه النكاح، وخاصة بأنه منذ سنة تقريبا مصاب بفقد الذاكرة أحيانا، وقد عملت له فحوصات طبية في مستشفى بجدة، وقرروا بأن حالته هي ضمور في المخ وهو الذي يسبب له النسيان، حتى إنه أحيانا يتوه عن طريق المنزل من المسجد، وإنه لا يرجى شفاؤه حسب تقرير الطبيب، إلا أن يشاء الله.
مما تقدم فإني أطلب الفتوى في سكن هذا الرجل- الذي ليس له أحد بعد الله سواي من الرجال- في بيتي ومع أولادي ونسائي وبناتي، حيث يلزم له من يرعاه على طول الوقت، وخاصة أنه أحيانا يسأل عن شخص ما وهو جالس أمامه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تؤوي ابن عمك المذكور معكم في البيت لحاجته إلى ذلك، وأنت محسن في ذلك ومأجور إن شاء الله، ولكن يجب على نسائكم الاحتجاب عنه، وعدم خلوة واحدة منهن معه؛ لأنه أجنبي منهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ما تتم به صلة الرحم:

الفتوى رقم (4917)
س: كان لي خال، وتوفي خالي من حوالي 3 سنوات، وترك زوجته و3 بنات، منهن 2 في سن العشرين تقريبا، وترك ولدا عمره حوالي 16 سنة، فكيف أستطيع أن أبر هؤلاء وأصل رحمهم؟ علما بأن البنات ووالدتهن لا يرتدين الزي الشرعي، وهل يكفي في صلة رحمهن أن تزورهن أمي وأختي؟
ج: صلة الرحم تكون بالإحسان إلى الأقارب وبرهم، ومد يد العون إليهم، وزيارتهم، وبالنسبة إليك فإن زوجة خالك وبناته لا يجوز لك مصافحتهن ولا الخلوة بأي واحدة منهن، بل يكفي السلام بالكلام من غير مصافحة، وعليك نصيحتهن وتبيين الحق لهن في وجوب الحجاب وارتداء الزي الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أولاد عم أيتام وأريد أن أعطيهم بعض المال ولكن أمهم تمنع من أخذ أي شيء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9218)
س3: أنا لي أولاد عم أيتام من والدهم، وأريد أن أعطيهم بعض المال، ولكن أمهم تمنع من أخذ أي شيء منا، وتدعي أنهم ليسوا في حاجة إلى شيء... والحمد لله هم يحصلون على راتب من الدولة 2700 ريال، وهو راتب والدهم التقاعدي.
والسؤال: هل علينا إثم في عدم عطيتهم؟ وأنا أريد أن أعطيهم لوجه الله سبحانه وتعالى من غير علم والدتهم، وحيث إنهم كلهم صغار جدا أكبرهم 6 سنوات، كما أن والدتهم تأخذ من الناس الذين لا تعرفهم. أرشدوني أثابكم الله إلى حل هذه المشكلة.
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن ينبغي لك أن تحاول صلتهم- إذا تيسر لك ذلك- بالهدايا المناسبة التي تقبلها والدتهم، ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.صلة الرحم للأقارب الذي يحلفون الأيمان الفاجرة مع استمرار النصيحة لهم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4270)
س2: إن لي أخوالا وإنهم يصلون الصلاة المكتوبة في المسجد، وعندما كنت أذهب إليهم كانت نساؤهم يصلين الصلاة المكتوبة، ولكن حدثت بينهم وبين أبي مخالفة دنيوية، فلما جلسوا لحلها أرادوا أن يحلفوا على شيء زورا وبهتانا، ونحن نعلم أنهم سيحلفون على زور، ولكن أبي لم يرض أن يحلفوا بعد ما أتوا بكتاب الله وتوضئوا لكي يحلفوا على طهارة لكي يخدعوا الناس الجالسين، ثم بعد ذلك فكت المشكلة الدنيوية، ولكن المقاطعة زادت بسبب هذه اليمين الفاجرة، فما الرأي: هل أصلهم أو أقاطعهم؟ رغم أنني قاطعتهم على ما يزيد عن ثلاث سنوات، ولم أرض بأن تذهب أمي إليهم طيلة ثلاث سنوات إلى الآن؛ لأنهم حادوا الله ورسوله. فما الحكم؟
ج2: ينبغي أن لا تستمر في مقاطعتهم، بل تصلهم مستقبلا، وتعتذر عن التقصير الذي حصل منك في الماضي، وفي ذلك خير كثير، ففيه تقوية الروابط، وإزالة الضغائن، واستمرار التعاطف، وزوال الإثم، وحصول الأجر، وصلة الرحم، مع استمرار النصيحة لهم بالتوبة إلى الله مما وقعوا فيه من الباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.زواج الوالد بسبب مرض الوالدة:

الفتوى رقم (8774)
س: إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض فأقعدها، مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى؛ خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد، وهي مكرمة.
وفي يوم جاءت أخت الوالدة (خالتي) التي تصغر منها جاءت إلى المنزل، وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر؛ وذلك بقصد العلاج ومراعاتها.
وبعد أن علمت الخالة بالزواج، وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها (خوالي).
وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت: أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده.
وبعض إخوانها (خوالي) قالوا: لنفترض أن والدك هو المريض فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر.
ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان، ولم أفعل ذلك والحمد لله. ونحن الآن مرتاحون، ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها وحتى أصل الرحم، فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب.
علما بأنني أسكن مدينة إبقيق فقطعت زيارتها (خالتي وخوالي) من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء، علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة إبقيق، بينما خالتي وخوالي يسكنون مدينة الأحساء، وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء، آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام أجلس فيه، فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة وأكثر ثم تذهب، أما باقي الخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم ير أحدهم أمي حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة إبقيق، ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا؛ لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية:
1- ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي، علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه هل نصلهم أم نقطعهم، حتى يحلوا المسألة مع والدي؟ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعز علي أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلوني استقبالا الذي يعرفه كل الناس- أي: المودة والمحبة- علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن بدون أن نخرج بنتيجة.
2- ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء، ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟
3- ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به- والعياذ بالله- في سبيل عدم الزواج على زوجته؟
4- ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ، بالنسبة لتصرف والدي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر:
أولا: عليكم أن تصلوا أرحامكم، خالتكم وأخوالكم، ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة، ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة.
ثانيا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور والعدل بينهن في البيت.
ثالثا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد، ولو ترتب على ذلك الزنا- فقد أخطأ في زعمه وأثم في قوله ومشورته لغيره. وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به.
رابعا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود